السيد أحمد الموسوي الروضاتي

57

إجماعات فقهاء الإمامية

وما بقي بين الأخوة والأخوات للأب ، وقال ابن مسعود : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وما بقي فللإخوة من الأب دون أخواتهم . وهذا أيضا خلاف المتفق عليه عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السّلام . والعامة لقصورها عن العلم تروي ما حكيناه عنهم من القولين في المسألتين جميعا عن أمير المؤمنين عليه السّلام والأئمة من ذريته ، مجمعة عنه بخلافه على ما ذكرناه . الإعلام / باب ميراث العصبة ذوي الأرحام * تورث النساء والرجال بالنسب ولا يجوز توريث الرجال دون النساء * عند العامة ابن أخ لأب وأم وابنة أخ الميراث لابن الأخ دون أخته * ابن أخ لأب وأم وابنة أخ المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين - الاعلام - الشيخ المفيد ص 58 : باب ميراث العصبة ذوي الأرحام : واتفقت الإمامية على توريث النساء والرجال بالنسب ، وبطلان مقال من ورث الرجال دون النساء . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، فمنه قول العامة في ابن أخ لأب وأم وابنة أخ أن الميراث لابن الأخ دون أخته . والاتفاق عن آل محمد صلّى اللّه عليه وآله بخلاف ذلك ، وأن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . * بنو العم وبناته وبنو العمة وبناتها يرثون جميعا * عند العامة بنو العم وبناته وبنو العمة وبناتها الميراث للرجال من هؤلاء دون النساء - الاعلام - الشيخ المفيد ص 58 ، 59 : باب ميراث العصبة ذوي الأرحام : وكذلك أيضا قول العامة في بني العم وبناته وبني العمة وبناتها وأن الميراث للرجال من هؤلاء دون النساء ، والرواية متفقة عن أئمة الهدى من آل محمد صلّى اللّه عليه وآله بخلاف ذلك والقول فيه على ما شرحناه ، ومذهب العامة في هذا الباب خلاف مذهب أهل الإسلام ، وبه جاءت الشريعة ، ونزل القرآن ، قال اللّه تعالى : لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً . فعم النساء والرجال في فرض الميراث بالاستحقاق ، ولم يخص الرجال دون النساء . * ابن عم وابن بنت المال لابن البنت خاصة * عند العامة ابن عم وابن بنت المال كله لابن العم وإن سفل وليس لابن البنت فيه نصيب